وقد نقله عنه صاحب التعجيز في شرحه للوجيز وهو غريب حسن لا ينبغي أن يختلف فيه
( قطع نبات الحرم غير الإذخر )
حكى الإمام في النهاية عن شرح التخليص للشيخ أبي علي وجهين فيما لو احتيج إلى قطع نبات غير الإذخر من الحرم للدواء هل يجوز قطعه قياسا على الإذخر وتبعه الغزالي والرافعي ومن بعدهما ولم أر في شرح التلخيص للشيخ أبي علي عن حكاية الوجهين إلا في وجوب الجزاء أما القطع فجزم بجوازه
391 حسين بن عبد العزيز بن محمد
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 348
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٤٨