إن أذن كافر أسلم بشهادته ولا يجزئ أذانه لأنه أتى ببعضه قبل أوانه
قال بعض أصحابنا إن العاري يلزمه قبول هبة الثوب ولا يلزمه قبول العارية عكس المشهور
إن قرأ في ركوعه جاهلا بالنهي لم تفسد وإن كان عالما معتقدا لإبطالها بطلت وإن علم واعتقد أنها لا تبطل فوجهان وكذلك في السجود
وإذا سلم الإمام وبقي المأموم يطيل التشهد كرهناه ولم تفسد صلاته ما لم يطل
337 محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد أبو طاهر البيع المعروف بابن الصباغ
وهو أبو صاحب الشامل
سمع أبا حفص بن شاهين وعلي بن عبد العزيز بن مردك وأبا القاسم بن حبابة وغيرهم
روى عنه أبي النرسي والحافظ أبو بكر الخطيب وقال كان ثقة فاضلا درس الفقه على أبي حامد الإسفرايني وكانت له حلقة للفتوى
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 188
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٨٨