قلت وفيه يقول الفناكي من اشترى شيئا شراء صحيحا لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة وهي المضطر يشتري الطعام بثمن معلوم فإنه لا يلزمه الثمن وإنما تلزمه قيمته
ذكره أبو علي الطبري واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر
قلت وهذا وجه في المسألة صححه الروياني وفي وجه آخر جعله الرافعي الأقيس وصححه القاضي أبو الطيب أنه يلزمه المسمى وفي ثالث يفرق بين زيادة تشق على المضطر وزيادة لا تشق
ومحل الخلاف إذا لم يمكن المضطر الأخذ قهرا فإن أمكنه والتزم بالثمن لزمه المسمى بلا خلاف
والحديث المشار إليه في سنده مقال ثم في معناه وجهان ذكرهما الخطابي
253 أحمد بن سهل
أبو بكر النيسابوري السراج ولد سنة ثمان وأربعمائة
وروى عن محمد بن موسى الصيرفي وأبي بكر الحيري وغيرها
روى عنه أبو سعد محمد بن أحمد الخليلي النوقاني الحافظ وزاهر ووجيه ابنا الشحامي وعبد الخالق بن زاهر المذكور وجماعة
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 17
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٧