( مسألة بيع المكاتب إذا رضي )
ذكر البيهقي في سننه أن المكاتب يجوز بيعه إذا رضي ثم روى حديث بريرة قال قال الشافعي وإذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة انتهى
قلت وهذا غريب
252 أحمد بن الحسين الفناكي
بفتح الفاء وتشديد النون
الإمام أبو الحسين الرازي
من كبار أصحابنا
قال الشيخ أبو إسحاق ولد بالري
وتفقه على أبي حامد الإسفرايني وأبي عبد الله الحليمي وأبي طاهر الزيادي وسهل الصعلوكي
ودرس ببروجرد
ومات بها سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وكان ابن نيف وتسعين سنة
قلت عمر دهرا ورحل إلى بخارى إلى الحليمي وإلى غيره بغيرها
وقال ابن الصلاح رأيت له كتاب المناقضات ومضمونه الحصر والاستثناء شبه موضوع تلخيص ابن القاص
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 16
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٦