في الوقت الحاضر الأجوبة المذكورة صحيحة بشرطين أحدهما أن لا يكون الوقف في مرض الموت ويكون ابن ابنه وارثا فمتى كان كذلك لا يصرف إليه شيء والثاني أن يحصل الصرف إلى خمسة سواه اثنين من الفقراء وثلاثة من المساكين ليحصل حقيقة الجمع التي دل عليها لفظ الفقراء ولفظ المساكين فإذا اجتمع هذان الشرطان كان الأفضل الصرف إليه
328 محمد بن عبد الله بن الحسن الإمام أبو الحسين بن اللبان
الفرضي الفقيه
إمام عصره في الفرائض وقسمة التركات
وله في ذلك التصانيف المشهورة
سمع أبا العباس الأثرم والحسن بن محمد بن عثمان الفسوي وأبا بكر بن داسة وغيرهم
وحدث ببغداد
سمع منه القاضي أبو الطيب محمد بن بكر الطبري سنن أبي داود سماعه من ابن داسة
عن أبي داود
قال الشيخ أبو إسحاق كان ابن اللبان إماما في الفقه والفرائض صنف فيها كتبا كثيرة ليس لأحد مثلها وعنه أخذ الناس
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 154
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٥٤