إذا أقر بمجمل ولم يفسره فهل يوقف من ماله أقل متمول أو جميع ماله قيل فيه القولان فيما إذا مات
وقال القاسم يحتمل أن يوقف في حال الحياة أقل الأشياء وبعد الوفاة جميع التركة هذا لفظ أدب القضاة لشريح الروياني
وقول القاسم وهو صاحب التقريب حسن لأن التركة مرهونة بالدين وإن قل عنها على المذهب
قال القاسم فيما إذا شهد واحد بألف وآخر بألفين إن المدعى لا يأخذ الألف إلا بيمين
قال العبادي وهو غريب
قلت لا شك في غرابته إن وقعت الدعوى بألفين واستشهاد كل من الشاهدين بما يعرفه أما إذا وقعت بألف فشهد واحد بألفين فهي مبادرة وفيها خلاف
وللوالد على شبه المسألة كلام ذكرناه بمزيد بسط في النقل والتفقه في كتاب ترشيح التوشيح .
238 محارب بن محمد بن محارب أبو العلاء القاضي
توفى في جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وثلاثمائة
ذكره ابن باطيش
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 477
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٤٧٧