ونيز در اين حديث مذكور است :
فمن بايع رجلا على ( 1 ) غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي تابعه ( 2 ) تَغِرّة أن يقتلا . ( 3 ) انتهى .
ودر “ فتح الباري “ مسطور است :
قوله : فلا يبايع ( 4 ) هو ولا الذي تابعه ( 5 ) .
في رواية معمّر - من وجه آخر - عن عمر : من دعا إلى إمارة من غير مشورة فلا يحلّ إلاّ أن يقتل ( 6 ) .
ونيز در “ فتح الباري “ در شرح حديث فلته مسطور است :
ومناسبة إيراد عمر : [ قصة ] ( 7 ) الرجم ، والزجر عن الرغبة عن الآباء ، للقصة التي خطب بسببها - وهي قول القائل : لو مات عمر لبايعت فلاناً - أنه أشار بقصة الرجم إلى زجر من يقول : لا أعمل في الأحكام الشرعية إلاّ بما وجدته في القرآن ، وليس في
هامش
1 . في المصدر : ( عن ) .
2 . في المصدر : ( بايعه ) .
3 . صحيح بخارى 8 / 26 .
4 . في المصدر : ( يتابع ) .
5 . في المصدر : ( بايعه ) .
6 . في المصدر : ( فلا يحلّ له أن يقبل ) . فتح الباري 12 / 136 .
7 . الزيادة من المصدر .