الحكم لا يكون حافظاً لموضوعه بل لا بدّ ان يكون الموضوع محرزاً قبل الحكم والا للزم الدور . كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ في مجلس الدرس .
وقد عرفت سابقا ان الموضوع يمكن ان يكون نفس العقد أي الإيجاب والقبول ، فإذا تحقق يجب الوفاء به دائماً نعم مع تحقق الفسخ ينقطع الحكم اى وجوب الوفاء لا الموضوع - أعني الإيجاب والقبول - لأنه صار موجودا أولا فيجب الوفاء بما تحقق أولا ، وان كان معدوماً في الآن الثاني .
قوله : « قده » ويدل عليه ايضاً ظاهر غير واحد من الاخبار .
( 1 ) أقول : الظاهر ثبوت التعارض بين صحيحة محمد ابن مسلم التي أثبتت الخيار للمتبايعين ثلاثة أيام وبين صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد ، فإن صحيحة محمد ابن مسلم وان كان كالنص ، الا ان الثانية أيضاً ليست بأقل منها في الظهور مع كفاية صحيحة فضيل ابن يسار التي سئل فيها عن حقيقة الشرط وجوابه ( ع ) ثلاثة أيام للمشتري ، فمع التعارض وفرض التكافؤ بين هذين الأخيرين وذاك فلا بد من التخيير في العمل على طبق أحدهما ، أو ترجيح هذين على الأول والمرجح هو قوله ( ع ) « وإذا افترقا وجب البيع » ، كما مرّ مع قطع النظر عن ما أوردنا عليه سابقاً ، والا فالتخيير متعين . فما افاده المصنف من التعارض والتساقط وان المرجع هو أدلة لزوم العقد ما لم يفترقا فلا يخلو عن اشكال لعدم وقوع التساقط بين الخبرين إذا تعارضا ، بل مقتضى ما ذكر في باب التعادل والتراجيح ثبوت التخيير مع عدم المرجح والترجيح مع وجود المرجح .
هذا كله لولا نص آخر على خلاف ما ذكرنا وهو ما ورد في خبر آخر عن محمد ابن مسلم غير ما ذكرنا أولا بهذا المضمون ( المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) فإن المفهوم منه صريحاً إثبات الخيار لصاحب الحيوان سواء كان بائعاً أو مشتريا وهو الظاهر ، فلا بد من حمل ما أثبت الخيار لخصوص المشتري كصحيحتي الفضيل وابن رئاب على مورد الغالب من كون
تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — صفحة 46
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٤٦