تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
خيار خاص سببه التأخير لا مطلق فقولك خيار التأخير أي الخيار الذي سببه التأخير كقولك الإحراق الذي سببه النار مثلا فالتأخير كاشف عن خصوصية الخيار لا انه قيد له كما لا يخفى .
قوله : « قده » نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان . ( 1 ) أقول : حاصل مراده في المقام دعوى انصراف الاخبار عما إذا كان القبض والإقباض متعذرا مثل ما نحن فيه لعدم صدق القبض والإقباض حينئذ كما إذا كان الثمن والمثمن مأخوذين قبل البيع فلا يشمله النصوص فيشكل بان القبض والإقباض وان كان ظاهرا في صورة التعدد ولكن لا يوجب الحصر بهذه الصورة مع أن ظاهر الاخبار أيضا صورة التعدد في المتعاقدين والحاصل أنا إما نلتزم بأخذ الظواهر أم لا فعلى الأول فينبغي اشتراط التعدد مع قطع النظر عن القبض أيضا وعلى الثاني فكما لا يؤخذ بظهور التعدد في المتعاقدين من الاخبار فلا يؤخذ بظهور القبض أيضا فيكفي في صدق القبض مع كون العاقد واحدا كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد دام ظله ولكن ظاهر عبارة المصنف ان لم يكن صريحا هو ان عدم ثبوت الخيار مستند إلى عدم تحقق شرطه وهو عدم القبض والإقباض لتحقق نقيضهما اعني القبض والإقباض فلا يلزم عليه ما ذكر . فرع ان تلف المبيع قبل الثلاثة فلا يثبت الخيار وذلك لعدم شمول النصوص له فلا خيار للبائع مع بيعه من ينعتق على المشترى لا يقال الانعتاق يقتضي البطلان لأنه تلف قبل القبض لأنه يقال مع أن هذا يوجب بطلان بيع من ينعتق عليه مطلقا وان القبض يحصل بالانعتاق لسنا عجالة بصدد الاشكال من هذه الجهة بل من جهة انصراف الاخبار وعدمه فنقول ان ظاهر الاخبار هو صورة وجود المبيع في الثلاثة . قوله : « قده » فان المحكي عن الصدوق . ( 2 ) أقول : مذهبه مطابق لظاهر الخبر وهو وان لم يكن ضعيفا من حيث السند
تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) — صفحة 128 | المدني الكاشاني