الحاكم في ( مستدركه ) ( 1 ) وله شواهد ( 2 ) .
وقال المعافى بن زكريا : وفي هذا الخبر دلالة واضحة على أن من
الصواب ضبط العلم وتقييد الحكمة بالكتاب ، ليرجع إليه الناسي فيذكر
ما نسيه ، ويستدرك ما عزب عنه ، وعلى فساد قول من ذهب إلى كراهية
ذلك ( 3 ) .
وقد خرجه من علماء الشيعة ابن أبي جمهور الأحسائي ،
والمجلسي ( 4 ) .
وقال المحدث الجزائري : يدل على الأمر بالكتابة لجميع أحاديث
العلوم : أنه عليه السلام قاله وجميع سننه مما لا يخالف القرآن ، فإن ما
خالف القرآن فليس منه صلى الله عليه وآله وسلم ( 5 ) .
3 - ما ورد فيه لفظ ( الكتابة ) وتصاريفها غير الأمر بها
عموما ، وكذا التقييد .
17 - قال صلى الله عليه وآله وسلم : من حق الولد على الوالد أن
يعلمه الكتابة ، وأن يحسن اسمه ، وأن يزوجه إذا بلغ .
رواه البزار وابن النجار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أنظر تخريج الحديث ( 5 و 7 ) .
( 2 ) محاسن الاصطلاح ( ص 298 ) .
( 3 ) تقييد العلم ( ص 80 ) .
( 4 ) عوالي اللآلي ( 1 / 68 ) هامش الحديث ( 119 ) وبحار الأنوار ( 2 / 147 ) ح ( 18 ) .
ومن كتب الزيدية : مسند شمس الأخبار ( 1 / 4 - 75 ) .
( 5 ) عوالي اللآلي ( 1 / 68 ) ح 116 .
( 6 ) تاريخ الخط للكردي ( ص 9 ) بواسطة نشأة وتطور الكتابة ( 83 ) .