عليه السلام - وذكر حكما عن صلاة الجمعة - ( 1 ) .
10 - وعن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ( 2 ) .
11 - وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
في كتاب علي عليه السلام : أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه
القضاء ( 3 ) .
21 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن في
كتاب علي عليه السلام : أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ،
وببعضه ، في الحدود ( 4 ) .
31 - وعن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال
: إن في كتاب علي عليه السلام : أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي
يجر به . . . ( 5 )
41 - حدث أبو دعامة ، قال : أتيت علي بن محمد بن علي بن
موسى [ الإمام الهادي عليه السلام ] عائدا في علته التي كانت وفاته
منها في هذه السنة ، فلما هممت بالانصراف قال لي : يا أبا دعامة ، قد
وجب حقك ، أفلا أحدثك حديث تسر به ؟
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام للطوسي ( 3 / 28 ) ح 69 .
( 2 ) الكافي ، للكليني ( 3 / 9 ) كتاب الطهارة ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع
الحديث ( 4 ) .
( 3 ) الكافي ، للكليني ( 7 / 414 ) كتاب القضاء ، باب أن القضاء بالبينات ( ح 3 و 4 ) .
( 4 ) الكافي - أيضا - ( 7 / 176 ) كتاب الحدود ، باب التحديد ( ح 31 ) .
( 5 ) الكافي - أيضا - ( 7 / 77 ) كتاب المواريث ، باب أن الميراث لمن سبق . . . ( ح 1 ) .