كلفكم به فإنه - تعالى - لا يعجزه شيء ، وسيجازى كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر .
فالجملة الكريمة تذييل قصد به التحذير من مخالفة أمر اللَّه ، وانتهاك محارمه . هذا ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتي :
1 - إباحة التمتع بالطيبات التي أحلها اللَّه - تعالى - لعباده ، والتي تستطيبها النفوس الكريمة ، والعقول القويمة ، من مطعومات ومشروبات وغير ذلك مما أحله - سبحانه - لعباده .
وفي هذا المعنى وردت آيات كثيرة منها ، قوله - تعالى - : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه ، والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ « 1 » .
2 - إباحة الصيد بالجوارح بشرط كونها معلمة ، وعلامة كونها معلمة أن تسترسل إذا أرسلت ، وتنزجر إذا زجرت ، وتمسك الصيد ولا تأكل منه ، وتعود إلى صاحبها متى دعاها .
ويدخل في الجوارح - عند جمهور الفقهاء - كل حيوان يصنع صنيع الكلب ، وكل طير كذلك ، لأن قوله - تعالى - * ( مِنَ الْجَوارِحِ ) * ، يعم كل حيوان يصنع صنيع الكلب . وكان التعبير بمكلبين ، لأن الكلاب أكثر الحيوانات استعمالا للصيد .
وقد جاء في حديث عدى بن حاتم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال له : « ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم اللَّه عليه فكل ما أمسك عليك » .
ويرى بعض الفقهاء أن الصيد لا يكون إلا بالكلاب خاصة .
قال القرطبي ما ملخصه : وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما علمناه من الجوارح وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطير . وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع ، فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها وبسائر وجوه المنافع إلا ما خصه الدليل . وهو الأكل من الجوارح . أي : الكواسب من الكلاب وسباع الطير .
وليس في قوله * ( مُكَلِّبِينَ ) * دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصة ، وإن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة » « 2 » .
3 - استدل بعض الفقهاء بقوله - تعالى - * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * على أن الكلب وما يشبهه من الجوارح إذا أكل من الصيد الذي أمسكه ، فإنه في هذه الحالة لا يحل الأكل منه ، لأنه لم يمسك لمن أرسله وإنما أمسك لنفسه وبهذا قال الشافعية والحنابلة .
هامش
( 1 ) سورة الأعراف الآية 32 .
( 2 ) تفسير القرطبي ج 6 ص 66 .