هذا ، وللعلماء أقوال في تفسير هذه الآية الكريمة منها : ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة - رضى اللَّه عنها - عن هذه الآية فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها .
فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره .
قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل اللَّه - تعالى - : ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ .
قالت عائشة : وقول اللَّه - تعالى - وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال . قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال « 1 » « .
وعلى هذه الرواية التي ساقها أئمة المحدثين عن عائشة في المراد من الآية الكريمة يكون المعنى : وإن علمتم أيها الأولياء على النساء اليتامى أنكم لن تعدلوا فيهن إذا تزوجتم بهن - بأن تسيئوا إليهن في العشرة ، أو بأن تمتنعوا عن إعطائهن الصداق المناسب لهن - إذا علمتم ذلك فانكحوا غيرهن من النساء الحلائل اللائي تميل إليهن نفوسكم ولا تظلموا هؤلاء اليتامى بنكاحهن دون أن تعطوهن حقوقهن فإن اللَّه - تعالى - قد وسع عليكم في نكاح غيرهن .
فالمقصود من الآية الكريمة على هذا المعنى : نهى الأولياء عن نكاح النساء اليتامى اللائي يلونهن عند خوف عدم العدل فيهن ، إلا أنه أوثر التعبير عن ذلك بالأمر بنكاح النساء الأجنبيات ، كراهة للنهي الصريح عن نكاح اليتيمات ، وتلطفا في صرف المخاطبين عن نكاح اليتامى حال العلم بعدم العدل فيهن .
فكأنه - سبحانه - يقول : إن علمتم أيها الأولياء الجور والظلم في نكاح اليتامى اللائي في ولايتكم فلا تنكحوهن ، وانكحوا غيرهن مما طاب لكم من النساء .
وعلى هذا القول الذي أورده المحدثون عن عائشة - رضى اللَّه عنها - سار كثير من المفسرين في تفسير الآية الكريمة . وبعضهم اقتصر عليه ولم يذكر سواه .
قال بعض العلماء : وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية . وهي وإن لم تسند ما قالته إلى رسول اللَّه ، إلا أن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة ، اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول .
هامش
( 1 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 450 .