تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الوسيط للقرآن الكريم — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وقوله * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * معطوف على قوله * ( وأُمَّهاتُكُمُ ) * في قوله - تعالى - : في آية المحرمات السابقة * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * إلخ . والمعنى : وكما حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم إلخ ، فقد حرم عليكم - أيضا - نكاح ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة أزواجهن لهن ، لكي لا تختلط المياه فتضيع الأنساب . وقوله * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج والمراد به : النساء المسبيات اللاتي أصابهن السبي ولهن أزواج في دار الحرب ، فإنه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء ، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي . أو بسبيهن وحدهن دون أزواجهن . أي : وحرم اللَّه - تعالى - عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء ، إلا ما ملكتموهن بسبي فسباؤكم لهن هادم لنكاحهن السابق في دار الكفر ، ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن . قال القرطبي ما ملخصه : فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج . أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج ، وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة . وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعث جيشا يوم حنين إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا . فكان ناس من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل اللَّه - عز وجل - في ذلك * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ، وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل اللَّه في جوابهم * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح - إن شاء اللَّه تعالى - » « 1 » . وقيل إن المراد بالمحصنات هنا : ذوات الأزواج - كما تقدم - ، وبما ملكت أيمانكم : مطلق ملك اليمين . فكل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت متزوجة كان ذلك الانتقال مقتضيا لطلاقها وحلها لمن انتقلت إليه . وهذا القول ضعيف ، لأن عائشة - رضى اللَّه عنها - اشترت بريرة وأعتقتها وكانت ذات زوج ، ثم خيرها النبي صلى اللَّه عليه وسلم بين فسخ نكاحها من زوجها وبين بقائها على هذا النكاح ، فدل ذلك على أن بيع الأمة ليس هادما للعصمة ، لأنه لو كان هادما لها ما خير النبي صلى اللَّه عليه وسلم بريرة .
هامش
( 1 ) تفسير القرطبي ج 5 ص 121