يقوم مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحجّ أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز ، وركعتا طواف الحجّ ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له .
وأمّا أركان القارن والمفرد ، فستّة :
النيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي .
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء :
التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له . ويتميّز القارن من المفرد بسياق الهدي .
ويستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف .
وأمّا المسنونات ، فتلك كثيرة تعرف من مظانّها .
والسلام على من اتّبع الهدى ، هذا حجّ أهل الشريعة ( 166 ) على طريقة أهل البيت عليهم السّلام .
هامش
( 166 ) قوله : هذا حجّ أهل الشريعة .
هذا لا بمعنى أنّ أهل الطريقة والحقيقة لا يعملون ولا يعتقدون بهذا الحجّ ، بل المراد : أنّ هذه المرتبة من الحجّ فقهيّة ومطابقة لظاهر الشرع المقدّس ، وهو حجّ يتحقّق بالبدن مع قصد القربة ، ويسقط به التكليف الشرع الظاهري .
ومعلوم أنّ أهل الطريقة والحقيقة أكثر اعتناء وعناية من غيرهم بالنسبة إلى هذا الحجّ وأعماله ، لأنّه وسيلة ومن أسباب الوصول إلى الحجّ الذي يريدونه في سلوكهم ، أي الحجّ في المراتب العالية ، أعني الحجّ القلبي .