مخصوص .
وهو واجب ومندوب :
فالواجب على ضربين : مطلق ومقيّد ، فالمطلق هو حجّة الإسلام ( 162 ) ، وهي واجبة بشروط ثمانية :
البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والصحّة ، ووجود الزاد والراحلة ،
هامش
( 162 ) قوله : فالمطلق هو حجّة الإسلام .
الحجّ الواجب المطلق هو الذي بني الإسلام عليه فهو واحد من دعائم الإسلام كما ورد في الأحاديث :
قال الباقر عليه السّلام :
« بني الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية » .
وعن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال :
« بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية » .
قال زرارة : فقلت : وأيّ شيء من ذلك أفضل ؟ فقال :
« الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ » .
( الأصول من الكافي ج 2 باب دعائم الإسلام الحديث 195 ) .
وراجع أيضا الجزء الثالث من « تفسير المحيط الأعظم » ج 3 ص 559 ، التعليق 242 .