الكوفة ، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( 1 ) .
ورواه الصدوق في المقنع أيضاً مرسلا نحوه ( 2 ) .
ونقل العلاّمة في المختلف : عن ابن أبي عقيل أنه قال : الاعتكاف عند آل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يكون إلاّ في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام
ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات ( 3 ) .
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : روى ابن سعيد يعني الحسين ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) : جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة
وفي المسجد الذي تصلي فيه الجمعة بإمام وخطبة ( 4 ) .
إلى هنا ما ذكره الحرّ العاملي في الوسائل ، وفيما ذكرناه الكفاية وليس في وسعنا
ذكر جميع ما ورد في ذلك ، إذ التطويل يوجب الملل .
هامش
1 - المقنعة : 363 ، وقال : المراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس دون غيرها
من الصلاة .
2 - المقنع : 209 ، باب الاعتكاف .
3 - مختلف الشيعة : 3 / 578 .
4 - وسائل الشيعة : 10 / 542 ح 14075 .