استحباب الاعتكاف في مسجد الكوفة
قد وردت أخبار كثيرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) في الاعتكاف بمسجد الكوفة ، وجميع
فقهائنا من عصر الأئمة أيضاً إلى حين التاريخ ، ذكروا ذلك وأفتوا فيه وعليه
عملهم ، ونشير إلى طرف من الأخبار الواردة في ذلك ونقتصر على بعض ما أشار إليه
الحرّ العاملي في الوسائل ، وقد أفرد له باباً تحت عنوان : اشتراط كون الاعتكاف في
المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة ومسجد البصرة أو في مسجد جامع .
عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف .
قال : « لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد
الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفاً » ( 1 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر
ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض
مساجدها ؟
فقال : « لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة
ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة » ( 2 ) .
ورواه الشيخ : بإسناده عن محمد بن يعقوب إلاّ أنه ترك قوله : والبصرة ( 3 ) .
ورواه أيضاً : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي بن
الحسن بن محبوب مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة ( 4 ) .
وعن محمد بن محمد المفيد في المقنعة : قال : روي أنه لا يكون الاعتكاف إلاّ
في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع
فيه رسول الله ، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله وأمير المؤمنين ، ومسجد
هامش
1 - وسائل الشيعة : 10 / 540 ح 14068 .
2 - وسائل الشيعة : 10 / 540 ح 14069 .
3 - الاستبصار : 2 / 126 ح 409 ، تهذيب الأحكام : 4 / 290 ح 882 .
4 - الاستبصار : 2 / 126 ح 410 ، تهذيب الأحكام : 4 / 290 ح 883 .