المؤمنين ( عليه السلام ) وحرم الحسين ( عليه السلام ) » ( 1 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق
بن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « تتم
الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ومسجد
الكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) » ( 2 ) .
ورواه الشيخ : بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا قبله ( 3 ) .
وروى محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من الأمر المذخور
إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر
الحسين ( عليه السلام ) » ( 4 ) .
وروى جعفر بن محمد بن قولويه في المزار : عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من الأمر المذخور إتمام
الصلاة في أربعة مواطن : بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر » ( 5 ) .
والقول بالتخيير وترجيح الإتمام مذهب جميع الإمامية أو أكثرهم وخلافه شاذ
نادر ، انتهى ما ذكره في الوسائل ( 6 ) .
ومن أراد الزيادة على ما ذكرناه ، فإن جميع فقهائنا ذكروا ذلك في تصانيفهم
أجمع ، من عصر الأئمة إلى حين التاريخ وعليه عملهم وفتاواهم .
هامش
1 - مصباح المتهجد : 674 .
2 - وسائل الشيعة : 8 / 531 ح 11367 .
3 - الكافي : 4 / 586 ح 2 .
4 - وسائل الشيعة : 8 / 531 ح 11368 .
5 - كامل الزيارات : 430 - 431 ح 5 .
6 - راجع وسائل الشيعة : 8 / 524 - 548 ح 11343 - 11376 .