[ 1350 ] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة .
[ 1351 ] مسألة 3 : يجوز على الطين الأرمني والمختوم .
[ 1352 ] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال ( 264 ) ، بل المنع لا يخلو عن قوة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها .
[ 1353 ] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف .
[ 1354 ] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي ( 265 ) ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال .
[ 1355 ] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
[ 1356 ] مسألة 8 : يجوز على نخالة ( 266 ) الحنطة والشعير وقشر الأرز .
[ 1357 ] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
[ 1358 ] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل .
[ 1359 ] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز
هامش
( 264 ) ( أشكال ) : ضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه .
( 265 ) ( ورق الشاي ) : الأظهر جواز السجود عليه .
( 266 ) ( يجوز على النخالة ) : الجواز فيها وفي مطلق القشر الأسفل للحبوب لا يخلو عن اشكال .
( 267 ) ( وقبله مشكل ) : إذا كان لطيفاً يتعارف اكله وإلا فالأظهر الجواز .