الأكبر ( 3 ) ، وصلاة الأموات .
أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان ( 4 ) ، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان .
وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة ( 5 ) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط ( 6 ) وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة ، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى .
[ 1176 ] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر ( 7 ) فإنها ركعة ، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع ( 8 ) على الأقوى في الركعة الثانية ،
هامش
( 3 ) ( على الولد الأكبر ) : على كلام يأتي في محله .
( 4 ) ( من الرباعيات ركعتان ) : وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محله .
( 5 ) ( أربع وثلاثون ركعة ) : ويجوز الاقتصار فيها على بعض أنواعها ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين وإذا أراد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين .
( 6 ) ( وان كان الجلوس أحوط ) : لا يترك .
( 7 ) ( إلا الوتر ) : لا يبعد جواز الاتيان بها متصلة بالشفع .
( 8 ) ( حتى الشفع ) : يؤتى به فيها رجاءً .