فصل
في ما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور :
أحدها : العمامة مع التحنك .
الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه .
الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر .
الرابع : لبس السراويل .
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان .
السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربية .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : ستر ما بين السرة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
* * *
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 62
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٦٢