[ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة ( 194 ) وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ( 195 ) ويؤمون ( 196 ) للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ( 197 ) ومع الايماء أخرى على الأحوط .
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ( 198 ) .
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ( 199 ) ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما
هامش
( 194 ) ( الجماعة ) : وان كان الأحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى - للأمن من المطلع - وعدم التمكن منها جماعة .
( 195 ) ( ويتقدمهم بركبتيه ) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذٍ يتعين عليه الايماء .
( 196 ) ( ويؤمنون ) : مع عدم الامن من المطلع ، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف .
( 197 ) ( صلاة المختار تارة ) : تقدم ان الأقوى جواز الاكتفاء بها .
( 198 ) ( واحتمل وجوده في آخر الوقت ) : وإذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقت لم تجب إعادة الصلاة على الأظهر .
( 199 ) ( يصلي عارياً ) : بل يصلي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لا يهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً ، واما مع وجود المرجح - لضعف احتمال المانع في أحدهما المعين أو لان المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه منها - فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجح في أحدهما احتمالاً وفي الاخر محتملاً يأخذ بالثاني ، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء إذا لم يكن مقصراً في ترك
=