شئ عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال ( 61 ) .
[ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء ( 62 ) وإن كان أحوط .
[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط ( 63 ) ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه ( 64 ) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإن الصوم ليس واجبا فيه وإنما هو شرط في صحته ، والمفروض أن الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات .
[ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه .
[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ( 65 ) ، وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .
[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان
هامش
( 61 ) ( إشكال ) : بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق .
( 62 ) ( لا يجب الفور في القضاء ) : ولكن لا يؤخره بحيث يعد تهاونا موجبا لتفويته .
( 63 ) ( وإن كان أحوط ) : مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفا عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أول أزمنة الإمكان .
( 64 ) ( وجب على الولي قضاؤه ) : على تفصيل تقدم في كتاب الصوم .
( 65 ) ( وجبت الكفارة ) : ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه .