تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
[ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . [ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ( 55 ) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة ( 56 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى . [ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع ( 57 ) ، فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام . [ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ( 58 ) ، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره ( 59 ) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه ( 60 ) إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا
هامش
( 55 ) ( وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما . ( 56 ) ( بل لا يخلو عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه . ( 57 ) ( إلا الجماع ) : لا يبعد إلحاقه بغيره . ( 58 ) ( وجب قضاءه ) : على الأحوط كما مر . ( 59 ) ( أو في نذره ) : على النحو الذي تقدم بيانه . ( 60 ) ( يجب قضاؤه ) : على إشكال .