لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد ( 36 ) .
[ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة ( 37 ) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة ( 38 ) سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات .
[ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال ( 39 ) فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه ( 40 ) لحرمة لبثه فيه .
[ 2591 ] مسألة 32 : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه ( 41 ) ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط ، وأما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان .
[ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه .
هامش
( 36 ) ( إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد ) : إلا إذا كان واجبا من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى .
( 37 ) ( لحضور الجماعة ) : في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى .
( 38 ) ( أو الراجحة ) : فيه نظر إلا إذا كانت حاجة لا بد منها .
( ولم يمكن الاغتسال ) : تقدم حكم الاغتسال .
( 39 ) ( بطل اعتكافه ) : فيه تفصيل .
( 40 ) ( فالأقوى بطلان اعتكافه ) : بل الأظهر الصحة وكذا فيما بعده .