منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر ( 19 ) أو الإجارة .
[ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره ( 20 ) ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين .
[ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط .
[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ( 21 ) ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين .
[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد .
[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر ( 22 ) .
[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما .
هامش
( 19 ) ( لم يجزئ عن النذر ) : الظاهر الإجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائما .
( 20 ) ( بطل نذره ) : إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلا صح .
( 21 ) ( إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ) : وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذ لا بد من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط .
( 22 ) ( جزء من الشهر ) : إلا إذا كان المقصود منه ثلاثين يوما لا ما بين الهلالين .