ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء .
ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
ومنها : كل خميس وجمعة معا ، أو الجمعة فقط .
ومنها : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ، ولو يوما من كل منهما .
ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه .
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى .
[ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال .
[ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ .
وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ( 266 ) ففي مواضع أيضا .
منها : صوم عاشوراء .
ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد .
ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 267 ) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل
هامش
( 266 ) ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه .
( 267 ) ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير
=