تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء . ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ومنها : كل خميس وجمعة معا ، أو الجمعة فقط . ومنها : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه . ومنها : يوم النيروز . ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ، ولو يوما من كل منهما . ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه . ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى . [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال . [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ . وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ( 266 ) ففي مواضع أيضا . منها : صوم عاشوراء . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد . ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 267 ) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل
هامش
( 266 ) ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه . ( 267 ) ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير =