[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب .
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا .
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه .
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى ( 70 ) أصلا لم يبطل صومه .
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ( 71 ) ، بل وغير الغليظ على الأحوط ( 72 ) ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء ( 73 ) مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ ( 74 ) ودخان التنباك ونحوه ( 75 ) ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك
هامش
( 69 ) ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم .
( 70 ) ( بأن لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا .
( 71 ) ( إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية - مثلا - ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفا وإلا فعلى الأحوط وجوبا .
( 72 ) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه .
( 73 ) ( أو بإثارة الهواء ) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة .
( 74 ) ( والأقوى إلحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفا ، وإلا فعلى الأحوط الأولى .
( 75 ) ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوبا .