[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه .
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ( 56 ) .
الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شئ مما يقتضيه ( 57 ) لم يكن عليه شئ .
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط ( 58 ) تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج .
[ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج .
[ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل
هامش
( 56 ) ( لم يبطل صومه ) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكنه يلازم الإخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان ، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة .
( 57 ) ( من دون ايجاد شئ مما يقتضيه ) : أو ما يكون معرضاً له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني .
( 58 ) ( فالأحوط ) : الأولى .