إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
[ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط ( 127 ) ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط ( 128 ) فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
[ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا ( 129 ) .
[ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها ( 130 ) وصحت أيضا وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به .
[ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد ( 131 ) على الأحوط .
[ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك ( 132 ) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب
هامش
( 127 ) ( بل سجدتي السهو على الأحوط ) : والأظهر عدم وجوب الستر فيهما .
( 128 ) ( وان كان هو الأحوط ) : لا يترك .
( 129 ) ( في الطواف أيضاً ) : بالحدود المتقدمة على الأحوط .
( 130 ) ( وجبت المبادرة إلى سترها ) : والأحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو إعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة .
( 131 ) ( والجاهل بالحكم كالعامد ) : إذا كان مقصراً ، واما القاصر فالأظهر انه كالناسي .
( 132 ) ( أو على شباك ) أو على ما يحكي كالجسم العاكس .