بعده بطلت ( 1228 ) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ( 1229 ، وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مر .
[ 2328 ] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ( 1230 ) من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك وكما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها .
[ 2329 ] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم وواجب معين غير رمضان كالنذر ( 1231 ) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان .
[ 2330 ] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت ( 1232 ) .
[ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
هامش
( 1228 ) ( وان كان بعده بطلت ) : ان كان قبل الدخول في الركوع صحت وإلا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذٍ الاتيان بها قصراً .
( 1229 ) ( ما دام لم يخرج ) : لعله في الأصل : وان لم يخرج .
( 1230 ) ( كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ) : لو قلنا إنه يوجب حرمة الإقامة حينئذٍ وكذا الحال في نهي الوالد عنها .
( 1231 ) ( كالنذر ) : لا تجب الإقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر .
( 1232 ) ( لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت ) : إلا إذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلاً فراراً من العقوبة .