[ 2322 ] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح ( 1217 ) لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .
[ 2323 ] مسألة 22 : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحققت ( 1218 ) باتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .
[ 2324 ] مسألة 23 : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ( 1219 ) ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
[ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ( 1220 ) ولو ملفقة فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه وجوب
هامش
( 1217 ) ( لكن صوم ذلك اليوم صحيح ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء .
( 1218 ) ( بل إذا تحققت ) : بمعنى استقرار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد من العبارة في صدر المسألة الرابعة والعشرين وما بعده .
( 1219 ) ( ولوجوب الجمعة ) : على الأحوط فيه وعلى تأمل في اطلاق ما بعده .
( 1220 ) ( الخروج إلى ما دون المسافة ) : لا وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره أيضاً في بعض الصور .