مقصدهم العشرة ، فالمقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .
[ 2315 ] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى ( 1213 ) وإن لم يكن عالما به حين القصد ، بل وإن كان عالما بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
[ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
[ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلى رباعية بتمام العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة ( 1214 ) عن الإقامة ، وإن كان الأحوط ( 1215 ) الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى .
هامش
( 1213 ) ( وكان عشرة كفى ) : في الكافية تأمل بل منع .
( 1214 ) ( ولو مع الغفلة ) : لعل كلمة « ولو » زائدة إذ لا يتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات إلى الإقامة .
( 1215 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الأولى إذ لم يكن الاتمام مستنداً إلى علي نية الإقامة الارتكازية .