عنه من أحد والديه أو نحو ذلك .
[ 2307 ] مسألة 6 : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم ( 1205 ) وإن لم يتحقق الخروج والاعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ( 1206 ) ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين .
[ 2308 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء ( رضوان الله عليهم ) اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنه مشكل ( 1207 ) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والأحوط في مثل إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط .
الثاني : من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند
هامش
=
في المثال الثاني .
( 1205 ) ( فلا اشكال في زوال الحكم ) : التعبير لا يخلو عن مسامحة إذ لم يتحقق الحكم لعدم تحقق موضوعه .
( 1206 ) ( في الوطن المستجد ) : بل الأظهر خلافه فلا يزول الحكم بمجرد التردد وكذا الامر في الوطن الأصلي .
( 1207 ) ( لكنه مشكل ) : الاستيطان المذكور في الرويات ليس إلا بمعنى أخذ المكان مقراً على النحو الذي سبق ذكره فلا وجه لاعتبار قصد التأبيد مطلقاً .