تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وجاز عن الحد ( 1195 ) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الأجزاء إلحاقا ( 1196 ) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة . [ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه ( 1197 ) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة . فصل في قواطع السفر موضوعاً أو محكماً وهي أمور : أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر ( 1198 ) وموجب للتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القص بعده إلى قصد مسافة
هامش
= صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها . ( 1195 ) ( وجاز عن الحد ) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة إلى محل الإقامة . ( 1196 ) ( إلحاقاً ) : بل على القاعدة . ( 1197 ) ( في تمام الدور أو بعضه ) : الأظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفاً وكون الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره . ( 1198 ) ( فان المرور عليه قاطع للسفر ) : إذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً تأمل .