التمام .
[ 2270 ] مسألة 39 : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ( 1163 ) ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر ( 1164 ) من أن السفر المستلزم لترك وواجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب والأحوط الجمع .
[ 2271 ] مسألة 40 : إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الحادة فيخرج عنه المحرم ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما ( 1165 ) موجبا للتمام ، وان لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم ( 1166 ) وما دام عليها يقصر ، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا ( 1167 ) ، والأحوط الجمع في الصورتين .
[ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود ( 1168 ) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود
هامش
( 1163 ) ( وجل عليه الإقامة ) : الأظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر .
( 1164 ) ( وجب عليه القصر على ما مر ) : انما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الاتمام من جهة أخرى غير ما مر ولا فرق بين قصد التوصل إلى ترك الواجب وعدمه .
( 1156 ) ( كان محرماً ) : اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة .
( 1167 ) ( يقصر ما دام خارجاً ) : بل في غير حال الاياب .
( 1168 ) ( فحاله حال العود ) : وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقاً .