فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى عند الشك وجوب الاختبار ( 1135 ) أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج .
[ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
[ 2238 ] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهدا وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام .
[ 2239 ] مسألة 8 : إذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماما ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
[ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة ( 1136 ) .
[ 2241 ] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة .
[ 2242 ] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
هامش
( 1135 ) ( الأقوى عند الشك وجوب الاختبار ) : بل الأقوى عدم وجوبه نعم هو أحوط .
( 1136 ) ( فإنه يجب عليه الإعادة ) : في الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه .