الأئمة ( عليهم السلام ) .
ومنها : النوافل المبتدأة فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها .
وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها .
فصل
[ في أحكام النوافل ]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط ( 1124 ) الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال ( 1125 ) .
[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما .
[ 2226 ] مسألة 2 : يستحب ( 1126 ) إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا .
[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .
هامش
( 1124 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك كما تقدم .
( 1125 ) ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية .
( 1126 ) ( يستحب ) : فيه تأمل والأحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً .