على الركعة من قيام .
الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط ( 939 ) تأخير الركعتين من جلوس .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ( 940 ) .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه ( 941 ) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ، ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام
هامش
( 939 ) ( والأحوط ) : بل المتعين .
( 940 ) ( ثم يسجد سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينه وبين الست .
( 941 ) ( ويرجع شكه ) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك - في الحقيقة - بين الثلاث والأربع ، فوجب الهدم من آثار الشك المزبور لا انه شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن ، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الآتية .