تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين ( 934 ) . الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال . السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد . السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد ( 935 ) . الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى ( 936 ) . [ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية : أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط ( 937 ) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين ( 938 ) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين . الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما
هامش
( 934 ) ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا - هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين - بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر . ( 935 ) ( والست أو الأزيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية . ( 936 ) ( بحيث لم يدر كم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله . ( 937 ) ( والأحوط ) : لا يترك . ( 938 ) ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار .