تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء . [ 2027 ] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . [ 2028 ] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ( 921 ) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت . [ 2029 ] مسألة 9 : إذا شك في بعض شرايط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأثناء ( 922 ) ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة . [ 2030 ] مسألة 10 : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق
هامش
( 921 ) ( حكم غيره ) : لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي . ( 922 ) ( وكذا إذا كان في الأثناء ) : وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الأحوط كما مر .