[ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ ( 849 ) الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك .
[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيل أن الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأُوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها .
[ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخالف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول ( 850 ) إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ( 851 ) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
هامش
( 849 ) ( قرأ ) : على الأحوط .
( 850 ) ( جاز له القطع بعد العدول ) : جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل اشكال كما سبق .
( 851 ) ( فالأولى والأحوط عدم العدول واتمام الفريضة ) : والأظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستئنافها جماعة .