تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
السجود ( 841 ) أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط ( 842 ) بإعادة الصلاة . [ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح ( 843 ) عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 844 ) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها . [ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق ( 845 ) في الركوع ، فمع الاطمئنان ، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها . [ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك ،
هامش
( 841 ) ( واللحوق به في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم . ( 842 ) ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه . ( 843 ) ( الأحوط التسبيح ) : بقصد القربة المطلقة . ( 844 ) ( فالحال كالمسألة المتقدمة ) : مر الكلام فيها . ( 845 ) ( ما لم يخف فوت اللحوق ) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 264 | السيد علي الحسيني السيستاني