أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا ( 755 ) ، فالأحوط الاستئجار عنه .
فصل
في قضاء الولي
يجب ( 756 ) على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة ( 757 ) على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر ( 758 ) أو حيض فيما يجب فيه القضاء ( 759 ) ولم يتمكن من قضائه ( 760 ) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم ( 761 ) لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق
هامش
( 755 ) ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر أن الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه .
( 756 ) ( يجب ) : على الأحوط وعليه تبتني التفريعات الآتية .
( 757 ) ( أو مرأة ) : الأظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد .
( 758 ) ( من مرض أو سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله .
( 759 ) ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة 31 من أحكام الحائض .
( 760 ) ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره .
( 761 ) ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط أيضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه .