[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل ( 748 ) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا .
[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة ( 749 ) فيرجع المؤجر ( 750 ) بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة ( 751 ) .
[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ( 752 ) بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه ( 753 ) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل
هامش
( 748 ) ( بأقل ) : قيمة ولو من غير الجنس .
( 749 ) ( انفسخت الإجارة ) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته ، وإلا فلا موجب لبطلان الإجارة إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع .
( 750 ) ( فيرجع المؤجر ) : الصحيح المؤآجر أو المستأجر ويأتي نظيره في المسألة 29 .
( 751 ) ( ملك الأجرة ) : إذا لم تكن الإجارة على علمه المباشري .
( 752 ) ( أجرة المثل ) : ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد .
( 753 ) ( في صلاة نفسه ) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالأظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة بأجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة .