صلاة العيدين ( 608 ) ففيها في الركعة الأولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الآيات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس ( 609 ) ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .
ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 610 ) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله " سبحان الله " خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو " بسم الله الرحمن الرحيم " ثلاث مرات ، أو " الحمد لله " ثلاث مرات ، بل يجزئ " سبحان الله " أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومثل قوله : " اللهم اغفر لي " ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .
[ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك .
[ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :
الهي عبدك العاصي أتاكا * مقرا بالذنوب وقد دعاكا
ونحوه .
[ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية ( 611 ) ونحوها من اللغات غير
هامش
( 608 ) ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله .
( 609 ) ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً .
( 610 ) ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالأحوط عدم تركه إلا مع الضرورة .
( 611 ) ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه .