بحذف الألف واللام .
[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت ( 598 ) الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة .
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن ( 599 ) إن كان ، وإلا اكتفى ( 600 ) بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس ( 601 ) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء .
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ( 602 ) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما
هامش
( 598 ) ( بطلت ) : اطلاقه لما إذا كان عن عذر مبني على الاحتياط .
( 599 ) ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد .
( 600 ) ( وإلا اكتفى ) : على الأحوط .
( 601 ) ( والأخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة .
( 602 ) ( الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ) : بل الأحوط الأولى ان يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحية .