[ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس .
[ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد .
[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد .
[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال ( عليه السلام ) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » .
[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب ( 495 ) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل ( 496 ) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين .
[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ( 497 ) .
[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح في ( الرحمن الرحيم ) وإنشاء
هامش
( 495 ) ( يستحب ) : هذا الحكم محل اشكال .
( 496 ) ( أو نقل النية إلى النفل ) : تقدم الكلام فيه في فصل النية .
( 497 ) ( والتوحيد اربع آيات ) : فيه تأمل ويحتمل الخمس والثالث .