الأخرى .
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 397 ) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها ( 398 ) بأحد المنافيات ثم استينافها وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام ( 399 ) .
فصل
في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع ( 400 ) ولو كان ذلك كله سهواً ، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحا وهو
هامش
( 397 ) ( بنى على العدم ) : بل يبني على الصحة .
( 398 ) ( لكن الأحوط ابطالها ) : بل تكرارها بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها .
( 399 ) ( بنى على أنه للاحرام ) : فيأتي بالقراءة إلا إذا كان شكه بعد الهوي إلى الركوع .
( 400 ) ( من غير أن ينتصب ثم يركع ) : الظاهر أن الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحة .